المادة 1
تعدل المادة السادسة من القرار رقم 114/1 تاريخ 8/8/2016 لتصبح كما يلي:
تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:
. معهد البحوث الصناعية.
.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 17 26/02/2018
قرار رقم 17 تاريخ 26/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،
بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة أو افادة صناعية)،
بناء على القرار رقم 114/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 8/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة السادسة من القرار رقم 114/1 تاريخ 8/8/2016 لتصبح كما يلي:
تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:
. معهد البحوث الصناعية.
.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة