Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 28/02/2018

إعادة تعيين السيد «حسين علي حمود» بصفة مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
28/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2018, ص. 1253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 5، تاريخ 13 كانون الثاني 2001، القاضي بتعيين السيد «حسين علي حمود» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب إسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131،

بناء على الطلب المقدم من السيد «حسين علي حمود» بتاريخ 12 كانون الاول 2017، وبعد الإطلاع على التقارير الطبية التي أثبتت وضعه الصحي خلال فترة توقفه عن العمل،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24482/2017 تاريخ 22 كانون الاول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018