المادة 1
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 28/02/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275308/article/1/