Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطبق ابتداء من تاريخ 27/10/2017، معدل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف على: كافة المستندات المنشأة الخاضعة لهذا الرسم وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون رسم الطابع المالي.

على المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها وفقا لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 2 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275535/article/2/