Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على الدوائر العقارية استيفاء رسم طابع مالي نسبته أربعة بالألف على الفرق بين الثمن النهائي الذي تستوفى على اساسه الرسوم العقارية اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 والثمن المصرح عنه في الصكوك المنظمة والمستوفى عليها رسم الطابع المالي النسبي قبل 27/10/2017.

المادة 3 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275535/article/3/