تعليمات رقم 1126 12/04/2018
عدم توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة بدل خدمات أو ثمن شراء لوازم في الخارج من أعضاء الوفود الرسمية لحاجات الدولة
تعليمات رقم 1126 تاريخ 12/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 1126
- التاريخ
- 12/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 26/04/2018, ص. 2843
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 1126 تاريخ 12/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج قد تقوم بتوقيع عقود أو إتفاقيات أو بشراء لوازم وخدمات وبدفع مبالغ لقائها، بالنيابة عن الدولة اللبنانية،
وحيث ان الوفود المذكورة قد تبرز العقود والاتفاقيات والمستندات التي تثبت النفقات الحاصلة في الخارج أمام الادارات المعنية في لبنان، لتسديد السلفات أو لطلب التعويضات،
وحيث ان نفقات الدولة في الخارج تخضع للقوانين الضريبية لتلك الدول، وبالتالي يستوفى عنها ما هو متوجب قانونا في هذه الدول، (ولا يمكن فرض رسم الطابع المالي على مستندات الإنفاق في تلك الدولة لتضاربها مع أحكام قوانين تلك البلاد)،
وحيث أن الجهة التي تستعمل مستندات الإنفاق في الخارج هي الدولة اللبنانية التي تستفيد من الإعفاء من رسم الطابع المالي النسبي وفقا لأحكام البند واحد من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي،
لذلك تعتبر الدفعات والعقود والاتفاقيات التي تجريها الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج غير خاضعة لرسم الطابع المالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018 إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018 مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018 كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية