تعليمات Instructions No. 1126 12/04/2018
Unofficial English title
Non-liability to stamp duty on amounts paid as service fees or the purchase price of supplies abroad by members of official delegations for State needs
Official title, in Arabic عدم توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة بدل خدمات أو ثمن شراء لوازم في الخارج من أعضاء الوفود الرسمية لحاجات الدولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Instructions No. 1126 of 12 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 1126
- Date
- 12/04/2018
- Official Gazette
- Issue 20, 26/04/2018, p. 2843
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعليمات رقم 1126 تاريخ 12/04/2018
- Source
- Lebanese University
حيث ان الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج قد تقوم بتوقيع عقود أو إتفاقيات أو بشراء لوازم وخدمات وبدفع مبالغ لقائها، بالنيابة عن الدولة اللبنانية،
وحيث ان الوفود المذكورة قد تبرز العقود والاتفاقيات والمستندات التي تثبت النفقات الحاصلة في الخارج أمام الادارات المعنية في لبنان، لتسديد السلفات أو لطلب التعويضات،
وحيث ان نفقات الدولة في الخارج تخضع للقوانين الضريبية لتلك الدول، وبالتالي يستوفى عنها ما هو متوجب قانونا في هذه الدول، (ولا يمكن فرض رسم الطابع المالي على مستندات الإنفاق في تلك الدولة لتضاربها مع أحكام قوانين تلك البلاد)،
وحيث أن الجهة التي تستعمل مستندات الإنفاق في الخارج هي الدولة اللبنانية التي تستفيد من الإعفاء من رسم الطابع المالي النسبي وفقا لأحكام البند واحد من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي،
لذلك تعتبر الدفعات والعقود والاتفاقيات التي تجريها الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج غير خاضعة لرسم الطابع المالي.
Related
More from the same year.
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018 إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018 مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018 كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية