المادة 1
تمنح السيدة بايزار مكرديج عربيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية، متخصصة بالتاريخ الارمني، بإسم «بايكار» تتحمل مسؤوليتها بنفسها بصفتها حائزة على ماجستير باللغة والادب الارمني.
قرار رقم 327 17/04/2018
قرار رقم 327 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة بايزار مكرديج عربيان، المسجل تحت رقم 768 تاريخ 21/3/2018 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة بايزار مكرديج عربيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية، متخصصة بالتاريخ الارمني، بإسم «بايكار» تتحمل مسؤوليتها بنفسها بصفتها حائزة على ماجستير باللغة والادب الارمني.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي
نصوص ذات صلة