Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 327 17/04/2018

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية متخصصة بالتاريخ الارمني بإسم «بايكار»

قرار رقم 327 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
17/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 17/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة بايزار مكرديج عربيان، المسجل تحت رقم 768 تاريخ 21/3/2018 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة بايزار مكرديج عربيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية، متخصصة بالتاريخ الارمني، بإسم «بايكار» تتحمل مسؤوليتها بنفسها بصفتها حائزة على ماجستير باللغة والادب الارمني.

المادة 2

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018