المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «مؤسسة شقور للصيرفة - ابراهيم شقور وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 6.
قرار رقم 12786 17/04/2018
قرار رقم 12786 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 14/1/18 تاريخ 15/3/2018،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «مؤسسة شقور للصيرفة - ابراهيم شقور وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 6.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 نيسان 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة