المادة 1
يمنح السيد عيسى حنا أحوش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار بيسان للنشر والتوزيع»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة بترا عيسى أحوش.
قرار رقم 336 18/04/2018
قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013792 تاريخ 6/6/2011 بإسم "بيسان للنشر والتوزيع".
بناء على الطلب المقدم من السيد عيسى حنا أحوش، والمسجل تحت رقم 2534 تاريخ 14/9/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد عيسى حنا أحوش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار بيسان للنشر والتوزيع»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة بترا عيسى أحوش.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي
نصوص ذات صلة