Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 18/04/2018

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم "دار بيسان للنشر والتوزيع"

قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
18/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013792 تاريخ 6/6/2011 بإسم "بيسان للنشر والتوزيع".

بناء على الطلب المقدم من السيد عيسى حنا أحوش، والمسجل تحت رقم 2534 تاريخ 14/9/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عيسى حنا أحوش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار بيسان للنشر والتوزيع»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة بترا عيسى أحوش.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018