المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275626/article/2/