قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 430/1 تاريخ 17/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ وضع الطابع البريدي العادي المجاز إصداره بموضوع السلامة المرورية بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 948 تاريخ 24/04/2018تعديل القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة)