Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 12/04/2018

تعديل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي» ليصبح «فيراج اكاديمي»

قرار رقم 80 تاريخ 12/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
12/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 21, 03/05/2018, ص. 2945-2946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 12/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 69/1/2011 تاريخ 20/3/2011 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1275/د تاريخ 28/3/2018

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018