المادة 1
يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.
قرار رقم 80 12/04/2018
قرار رقم 80 تاريخ 12/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على قرار الترخيص رقم 69/1/2011 تاريخ 20/3/2011 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1275/د تاريخ 28/3/2018
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش
نصوص ذات صلة