المادة 1
تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لكافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة، وذلك على الوجه الآتي:
قرار رقم 762 13/04/2018
قرار رقم 762 تاريخ 13/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الإنتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لكافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة، وذلك على الوجه الآتي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة