Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 26/04/2018

تأسيس «نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان»

قرار رقم 76 تاريخ 26/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
26/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2993-2994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 26/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 449/4 تاريخ 5/6/2017،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: رامي رياض سانتينا - حسن محمد تقي - الدكتور وديع نجيب جريديني - علي محمد عبد الخالق - هبة سلام الاعور بتأسيس نقابة باسم «نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

26 نيسان 2018 وزير العمل محمد كبارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018