قرار رقم 1 26/04/2018
تعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا لـ "بنك التمويل ش.م.ل."
قرار رقم 1 تاريخ 26/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 26/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 31/05/2018, ص. 3334
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 26/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مستخرج عن قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/2/18 تاريخ 26/4/2018 المتعلق بتعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا لـ "بنك التمويل ش.م.ل.":
"إن الهيئة المصرفية العليا.
......................
......................
......................
وإستنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة 208 من قانون النقد والتسليف،
وبناء عليه،
وبعد المذاكرة والتداول،
تقرر بالإجماع ما يلي:
اولا: تعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا على بنك التمويل ش.م.ل. يعمل بالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف وتحت إشراف الهيئة المصرفية العليا ويتمتع بكامل صلاحيات مجلس الادارة وصلاحيات رئيس مجلس الادارة - المدير العام ويقوم بصفة خاصة بالامور التالية:
1 - تحديد الحسابات المدينة المكشوفة التي لا تسدد واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تؤول الى تحصيل هذه الديون بما في ذلك اللجوء الى سائر المراجعات القانونية والقضائية على اختلاف انواعها بما فيها الدعاوى الإفلاسية.
2 - حل لجان التسليفات لدى المصرف.
3 - تحديد الموظفين المسؤولين عن عدم التقيد بالقوانين النافذة وملاحقتهم إداريا وقضائيا .
4 - إعادة النظر بحركة حسابات البنك والإستعانة بهيئة التحقيق الخاصة عند الاقتضاء .
5 - تحديد نسبة سيولة المصرف المعني.
6 - وضع خطة عمل شاملة للنهوض بالمصرف والعمل ضمن إطار القوانين النافذة والانظمة والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
ثانيا: ..............................
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1 تاريخ 26/04/2018 تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018
- قرار رقم 185 تاريخ 26/04/2018 تعديل القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 وضع طابع بريد في التداول
- قرار رقم 186 تاريخ 26/04/2018 تعديل القرار رقم 183/1 تاريخ 25/4/2018 بإصدار طابع بريدي عادي
- قرار رقم 951 تاريخ 26/04/2018 تعديل القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة
- قرار رقم 614 تاريخ 26/04/2018 تصنيف خبير من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة
- قرار رقم 615 تاريخ 26/04/2018 تصنيف شركة من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة