Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 522 15/05/2018

تعديل تسمية كلية اللغات في جامعة القديس يوسف الى كلية اللغات والترجمة

قرار رقم 522 تاريخ 15/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
522
التاريخ
15/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/06/2018, ص. 3498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 522 تاريخ 15/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 (البند أولاً) تاريخ 12/4/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعديل تسمية "كلية اللغات" في جامعة القديس يوسف بحيث تصبح "كلية اللغات والترجمة".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/5/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018