Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 15/05/2018

نقل مركز جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» في مدينة صور الى مدينة بيروت

قرار رقم 114 تاريخ 15/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
15/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/06/2018, ص. 3504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 15/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 37/1/2008 تاريخ 14/3/2008 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1658/د تاريخ 2/5/2018،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مقر جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» من مركزها في مدينة: صور، قضاء: صور، محافظة الجنوب، الى مدينة: بيروت، محافظة بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة السلة".

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018