اعلان 19/06/2018
تفويض مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين بعض الصلاحيات
اعلان تاريخ 19/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- التاريخ
- 19/06/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 28/06/2018, ص. 3737
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان تاريخ 19/06/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعلان عن تأكيد مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان بتفويض المدير العام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة لغاية ثلاثة ملايين وفقا النص التالي:
قرر مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان التأكيد على التفويض المعطى الى المدير العام للصندوق بالقرار رقم 2141 والمعدل بموجب القرار رقم 2539 تاريخ 2015/11/30 بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان تاريخ 03/12/2018 اعلان برنامج اصدار فواتير الهاتف للعام 2019