Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1322 18/06/2018

نقل اسمي خبيرين

قرار رقم 1322 تاريخ 18/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1322
التاريخ
18/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3732-3733
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1322 تاريخ 18/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/6/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبيران السيدان الوارد اسميهما أدناه من الفرع المعينين فيه إلى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

الفرع المنقول اليه والمحافظة

1784/ق

15/5/2018

حسن احمد حمود

التخمين - لبنان الجنوبي

الهندسة المعمارية - بيروت

1954/ق

29/5/2018

سامي محمود نصر الدين

التخمين - جبل لبنان

المساحة - جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2018 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018