Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 19/06/2018

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

قرار رقم 76 تاريخ 19/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
19/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3749
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 19/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرارات ذات الارقام: - 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

-4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

-83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

-3/1 تاريخ 4/1/2018 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3/1/ تاريخ 4/1/2015 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتباراً من 2/1/2019 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

19 حزيران 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018