المادة 1
تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.
قرار رقم 1208 12/07/2018
قرار رقم 1208 تاريخ 12/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما ياتي:
تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة