Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1208 12/07/2018

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

قرار رقم 1208 تاريخ 12/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1208
التاريخ
12/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1208 تاريخ 12/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018