Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1209 12/07/2018

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 1209 تاريخ 12/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1209
التاريخ
12/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1209 تاريخ 12/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018