المادة 1
تمنح «شركة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - شركة مدنية»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «مع الشباب الرسالي»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية وفاء كاظم حطيط.
قرار رقم 563 14/06/2018
قرار رقم 563 تاريخ 14/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة مدنية في بيروت تحت رقم 644 تاريخ 7/10/2014 بإسم «شركة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - شركة مدنية" ممثلة بشخص السيد محمود احمد سليمان الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 914 تاريخ 10/4/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - شركة مدنية»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «مع الشباب الرسالي»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية وفاء كاظم حطيط.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام
نصوص ذات صلة