المادة 3
تجري تحاليل متبقيات المبيدات على نفقة المستورد في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي تحددها مديرية الثروة الزراعية، على أن ترسل العينات بالأولوية الى مختبرات التابعة للدولة اللبنانية، والا الى المختبرات أخرى معتمدة من الوزارة.
قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري تحاليل متبقيات المبيدات على نفقة المستورد في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي تحددها مديرية الثروة الزراعية، على أن ترسل العينات بالأولوية الى مختبرات التابعة للدولة اللبنانية، والا الى المختبرات أخرى معتمدة من الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276277/article/3/