أخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة المستوردة الى تحليل متبقيات المبيدات
قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/2018. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
يخضع استيراد السلع النباتية المستوردة إلى لبنان التي هي ضمن الجدول التالي، الى سحب عينات بهدف التحليل المخبري لفحص متبقيات المبيدات من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودي:
الرمز الجمركي المنسق
النوع
شاي وان كان منكها
مته
أرز
فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.
فواكه وثمار محفوظة مؤقتا (مثلا بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح، مكبرتة أو مضاف اليها مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.
فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 0801 الى 0806؛ خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.
قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرتة أو مضاف اليها مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت.
- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).
- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.
- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).
- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 على الشكل التالي:
- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).
- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.
تجري تحاليل متبقيات المبيدات على نفقة المستورد في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي تحددها مديرية الثروة الزراعية، على أن ترسل العينات بالأولوية الى مختبرات التابعة للدولة اللبنانية، والا الى المختبرات أخرى معتمدة من الوزارة.
قرار رقم 1670 تاريخ 02/08/2018سحب بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «أمل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)» {Kid's Hope (for children's cancer مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا
قرار رقم 1677 تاريخ 02/08/2018إعلان حل مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
قرار رقم 1294 تاريخ 02/08/2018تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية