المادة 1
يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12848 03/08/2018
قرار وسيط رقم 12848 تاريخ 03/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/2018. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يتم، استثنائياً، تزويد مصرف لبنان بالأنموذج (FND 2) كما يلي:
- البيانات الموقوفة بتاريخ 28/2/2018 و31/3/2018 بمهلة اقصاها 15/8/2018
- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/4/2018 و31/5/2018 بمهلة اقصاها 31/8/2018
- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2018 و31/7/2018 و31/8/2018 بمهلة اقصاها 15/9/2018.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة