المادة 1
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
قرار وسيط رقم 12849 03/08/2018
قرار وسيط رقم 12849 تاريخ 03/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة