Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1809 27/08/2018

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة القوزح قضاء بنت جبيل

قرار رقم 1809 تاريخ 27/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1809
التاريخ
27/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/2018, ص. 4363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1809 تاريخ 27/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 26/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 898 تاريخ 22/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد قيصر طانيوس رزق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة القوزح مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ابراهيم منصور صعب وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018