المادة 1
يعتبر مجلس بلدية زوطر الغربية - قضاء النبطية - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1808 27/08/2018
قرار رقم 1808 تاريخ 27/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 897 تاريخ 21/6/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية زوطر الغربية - قضاء النبطية - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية زوطر الغربية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة