المادة 1
عيّن السيد ايليا سمعان الخويري، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سرعيتا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ادوار يوسف افرام وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1892 04/09/2018
قرار رقم 1892 تاريخ 04/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 13/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1140/ تاريخ 3/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد ايليا سمعان الخويري، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سرعيتا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ادوار يوسف افرام وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 4 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة