المادة 1
تمنح السيدة نضال زياد حداد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر بإسم {Editions art liban -- calima} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 983 04/09/2018
قرار رقم 983 تاريخ 04/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 13/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2003690 تاريخ 1/6/2004.
بإسم "ار ليبان ART LIBAN"
بناء على الطلب المقدم من السيدة نضال زياد حداد، والمسجل تحت رقم 1850 تاريخ 9/7/2018 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة نضال زياد حداد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر بإسم {Editions art liban -- calima} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي
نصوص ذات صلة