Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1371 29/08/2018

تحديد جدول تقسيم واردات الموازنة العامة

قرار رقم 1371 تاريخ 29/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1371
التاريخ
29/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/2018, ص. 4374-4380
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 686 تاريخ 16/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1371 تاريخ 29/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 30 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القرار رقم 3225/1 تاريخ 16/4/1996 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، يعتمد في تقسيم واردات الموازنة العامة الجدول التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018