المادة 1
خلافا لأي نص آخر، يعتمد في تقسيم واردات الموازنة العامة الجدول التالي:
قرار رقم 1371 29/08/2018
قرار رقم 1371 تاريخ 29/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 30 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القرار رقم 3225/1 تاريخ 16/4/1996 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر، يعتمد في تقسيم واردات الموازنة العامة الجدول التالي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة