علم وخبر رقم 2935 29/08/2018
انشاء فرع لشركة: Jenbacher International B.V. ذات الجنسية: الهولندية
علم وخبر رقم 2935 تاريخ 29/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 2935
- التاريخ
- 29/08/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 04/10/2018, ص. 4502
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 2935 تاريخ 29/08/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التسجيل -
ان شركة: Jenbacher International B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /10.000/ يورو
فقط عشرة آلاف يورو والمتخذة مركزا رئيسياً لها Bergschot 69, 4817PA Breda, The Netherlands.
تقدمت بتاريخ 8/8/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/8/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،
وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180039850 تاريخ 29/8/2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد إيلي نبيل كركي مديرا عاما لفرعها في لبنان.
موضوعها في لبنان: التجارة، التوزيغ، الاستيراد والتصدير، التملك، البيع والإيجار، صيانة وتركيب المنتجات في مجال أنظمة الطاقة بما في ذلك الجمع بين محطات الحرارة والطاقة، تطبيقات الضغط، كذلك المنتجات والمكونات والمعدات والأجهزة - التأسيس والمشاركة والإدارة وتملك أية مساهمة مالية في شركات ومؤسسات أخرى - تقديم الخدمات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لشركات أو أشخاص أو مؤسسات أخرى - التملك والتصرف وإدارة واستغلال عقارات وممتلكات شخصية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرخص والتصاريح وحقوق الملكية الصناعية - الاقتراض و/أو إقراض الأموال، والتصرف كضامن أو كفيل بأي طريقة أخرى، والالتزام بالتضامن وبالانفراد أو غير ذلك بالإضافة الى/أو نيابة عن الآخرين.
وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1822 تاريخ 29/08/2018 تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية» {FAQRA KFARDEBIAN INTERNATIONAL FESTIVAL - FIFKA} مركزها: كفردبيان - قضاء كسروان
- علم وخبر رقم 1833 تاريخ 29/08/2018 تأسيس جمعية بإسم: «أهلا بكل طفل مريض» مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 1834 تاريخ 29/08/2018 تأسيس جمعية بإسم: «جامعة الإنتشار الزحلي» "ZAHLE HOMETOWN ASSOCIATION" ZaHa مركزها: البربارة - قضاء زحلة
- علم وخبر رقم 1835 تاريخ 29/08/2018 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جلنار» مركزها: القصيبة - قضاء النبطية
- علم وخبر رقم 1836 تاريخ 29/08/2018 تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1678 تاريخ 18/11/2008 للجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» مركزها: بعلبك
- علم وخبر رقم 1837 تاريخ 29/08/2018 تأسيس جمعية بإسم: "Association Des Malades Atteins De Maladies Metaboliques Au Liban" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا