Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1407 10/09/2018

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

قرار رقم 1407 تاريخ 10/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1407
التاريخ
10/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/2018, ص. 4450-4451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1407 تاريخ 10/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

10 أيلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018