Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2975 30/08/2018

اقفال مكتب تمثيل شركة Sandoz GmbH

علم وخبر رقم 2975 تاريخ 30/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2975
التاريخ
30/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/2018, ص. 4499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2975 تاريخ 30/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

ان شركة Sandoz GmbH المسجلة بتاريخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 6/8/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10497/2018،

بأنها قد قرَّرت، بموجب محضر اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 23/4/2018، وبدءا من 30/4/2018، توقيف عمل مكتب الشركة التمثيلي في لبنان عن أي نشاط، غير النشاطات الإدارية والأعمال القانونية اللازمة، بمراعاة القانون المرعي الإجراء، وذلك الى أن يتم حلّ المكتب التمثيلي المذكور وتصفيته بصورة نهائية، وذلك عندما يقرِّر المجلس في حينه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018