المادة 1
تنقل الخبيرة السيدة باملا فؤاد العموري المعلوف من محافظة البقاع في فرع الترجمة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار رقم 2062 31/08/2018
قرار رقم 2062 تاريخ 31/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحبة العلاقة المسجل برقم 2728/ق تاريخ 12/7/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018،
يقرر ما يأتي:
تنقل الخبيرة السيدة باملا فؤاد العموري المعلوف من محافظة البقاع في فرع الترجمة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/8/2018 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة