Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2284 04/10/2018

نقل خبير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت

قرار رقم 2284 تاريخ 04/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2284
التاريخ
04/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/2018, ص. 4517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2284 تاريخ 04/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ايلي عبده ابي خير المتضمن طلب نقل انتسابه من جدول الخبراء من فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/9/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ايلي عبده ابي خير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2018 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018