المادة 1
ينقل الخبير السيد ايلي عبده ابي خير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت.
قرار رقم 2284 04/10/2018
قرار رقم 2284 تاريخ 04/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ايلي عبده ابي خير المتضمن طلب نقل انتسابه من جدول الخبراء من فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/9/2018،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد ايلي عبده ابي خير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/10/2018 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة