المادة 1
عيّن السيد جرجس الياس موسى، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المحاربيه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حبيب جرجس حنا وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2182 08/10/2018
قرار رقم 2182 تاريخ 08/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4778/م تاريخ 31/8/2018 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة المحاربيه السيد حبيب جرجس حنا بموجب قراره رقم 1510 تاريخ 18/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد جرجس الياس موسى، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المحاربيه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حبيب جرجس حنا وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة