Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2182 08/10/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة المحاربيه - قضاء جزين

قرار رقم 2182 تاريخ 08/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2182
التاريخ
08/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/2018, ص. 4517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2182 تاريخ 08/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4778/م تاريخ 31/8/2018 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة المحاربيه السيد حبيب جرجس حنا بموجب قراره رقم 1510 تاريخ 18/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جرجس الياس موسى، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المحاربيه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حبيب جرجس حنا وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018