المادة 1
تطبيق القرار رقم 561/2017 - 2018 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/3/2018 القاضي بابطال القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 الصادرين عن وزير الزراعة ووزير الصحة العامة.
قرار رقم 764 08/10/2018
قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة (مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لاسيما الفقرتين الاولى والثانية منها،
يقرر ما يأتي:
تطبيق القرار رقم 561/2017 - 2018 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/3/2018 القاضي بابطال القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 الصادرين عن وزير الزراعة ووزير الصحة العامة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/10/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر
نصوص ذات صلة