المادة 1
عين السيد محمد أحمد دنيه، باعتباره اول الخاسرين في حي الحدادين - مدينة طرابلس مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد رضوان حامد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2243 15/10/2018
قرار رقم 2243 تاريخ 15/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3732/إ تاريخ 24/9/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمد أحمد دنيه، باعتباره اول الخاسرين في حي الحدادين - مدينة طرابلس مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد رضوان حامد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة