Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1512 15/10/2018

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018 العائدة لها

قرار رقم 1512 تاريخ 15/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1512
التاريخ
15/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1512 تاريخ 15/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 19/10/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018، العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

15 تشرين الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018