المادة 1
يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بفصل قسم التمريض عن كلية الطب واستحداث كلية التمريض.
قرار رقم 1245 22/10/2018
قرار رقم 1245 تاريخ 22/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بفصل قسم التمريض عن كلية الطب واستحداث كلية التمريض.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة
نصوص ذات صلة