Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 820 26/10/2018

تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)

قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
820
التاريخ
26/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5286
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 487 تاريخ 11/06/2014 (Art. 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،

بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،

بناء على المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير المواشي الحية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،

بحيث تصبح على الشكل التالي:

"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .

والباقي دون تعديل".

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26 تشرين الأول 2018 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018