المادة 1
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل".
قرار رقم 820 26/10/2018
قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير المواشي الحية)،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل".
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26 تشرين الأول 2018 وزير الزراعة غازي زعيتر
نصوص ذات صلة