Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1770 27/11/2018

اعتماد نموذج لطلب إفادة إقامة

قرار رقم 1770 تاريخ 27/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1770
التاريخ
27/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5383-5384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1770 تاريخ 27/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 1076 تاريخ 23/05/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 1082/2018-2019 تاريخ 02/10/2018،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج لطلب إفادة الإقامة وفقاً لما يلي:

رقم النموذج اسم النموذج

ط1 نموذج طلب إفادة إقامة.

المادة 2

يقدم الطلب المعتمد بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

27 تشرين الثاني 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018