المادة 1
عيّن السيد حسان ذيب الغضبان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مجدل بلهيص مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد حسين الشمعة وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2594 26/11/2018
قرار رقم 2594 تاريخ 26/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2383/ تاريخ 12/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد حسان ذيب الغضبان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مجدل بلهيص مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد حسين الشمعة وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة