المادة 1
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم 328/1 تاريخ 21/8/2001 لتصبح كالآتي:
المادة الخامسة: «يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر".
قرار رقم 4791 29/11/2018
قرار رقم 4791 تاريخ 29/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 72 منه،
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1610 تاريخ 26/7/1971(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت)،
وبعد استشارة جانب مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 11/2018 - 2019، تاريخ 19/11/2018،
يقرر ما يأتي:
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم 328/1 تاريخ 21/8/2001 لتصبح كالآتي:
المادة الخامسة: «يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر".
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
29 تشرين الثاني 2018 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس
نصوص ذات صلة