المادة 1
عيّن العضو الإختياري الوحيد السيد ياسر أحمد أحمد، مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد يوسف عبد اللطيف الأحمد في بلدة حنيدر - محافظة عكار وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2790 17/12/2018
قرار رقم 2790 تاريخ 17/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2438 تاريخ 30/10/2018 الرامي الى كف يد مختار بلدة حنيدر السيد يوسف عبد اللطيف الأحمد.
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 3398 تاريخ 14/11/2018، الرامي الى اقتراح الموافقة على تعيين العضو الإختياري الوحيد السيد ياسر أحمد أحمد بدلاً عن المختار المكفوف اليد.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
عيّن العضو الإختياري الوحيد السيد ياسر أحمد أحمد، مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد يوسف عبد اللطيف الأحمد في بلدة حنيدر - محافظة عكار وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة