Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2790 17/12/2018

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن مختار كفت يده في بلدة حنيدر - محافظة عكار

قرار رقم 2790 تاريخ 17/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2790
التاريخ
17/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2790 تاريخ 17/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2438 تاريخ 30/10/2018 الرامي الى كف يد مختار بلدة حنيدر السيد يوسف عبد اللطيف الأحمد.

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 3398 تاريخ 14/11/2018، الرامي الى اقتراح الموافقة على تعيين العضو الإختياري الوحيد السيد ياسر أحمد أحمد بدلاً عن المختار المكفوف اليد.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن العضو الإختياري الوحيد السيد ياسر أحمد أحمد، مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد يوسف عبد اللطيف الأحمد في بلدة حنيدر - محافظة عكار وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018