المادة 1
عيّن السيد علاء الدين محمد علي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد حيدر علي نايف حيدر في بلدة راشكيده - قضاء البترون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2791 17/12/2018
قرار رقم 2791 تاريخ 17/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 4484/إ تاريخ 28/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد علاء الدين محمد علي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد حيدر علي نايف حيدر في بلدة راشكيده - قضاء البترون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة