المادة 1
كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان المدعو ألبار وليم عقيقي وذلك للاسباب المبنية أعلاه،
قرار رقم 2907 24/12/2018
قرار رقم 2907 تاريخ 24/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه،
بناء على انتخاب السيد ألبار عقيقي مختارا لبلدة بقعتوتة في الانتخابات الاختيارية للعام 2016،
بناء على إحالة قائمقام كسروان رقم 144/ش/2018 تاريخ 16/11/2018،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 278/ش 2017 تاريخ 4/12/2018،
يقرر ما يأتي:
كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان المدعو ألبار وليم عقيقي وذلك للاسباب المبنية أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة